ما هو الحد الأدنى في السفر الذي يجوز معه الإفطار ؟.
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويفطر
فيها الصائم ثمانية وأربعون ميلاً .
قال ابن قدامة في المغني :
مَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( يعني الإمام أحمد ) أَنَّ
الْقَصْرَ لا يَجُوزُ فِي أَقَلِّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا , وَالْفَرْسَخُ :
ثَلاثَةُ أَمْيَالٍ , فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلا . وَقَدْ
قَدَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : مِنْ عُسْفَانَ إلَى مَكَّةَ ، وَمِنْ
الطَّائِفِ إلَى مَكَّةَ ، وَمِنْ جُدَّةَ إلَى مَكَّةَ .
فَعَلَى هَذَا تَكُونُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ يَوْمَيْنِ
قَاصِدَيْنِ . وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
مَالِكٌ , وَاللَّيْثُ , وَالشَّافِعِيُّ اهـ .
وتقدير ذلك بالكيلو متر نحو ثمانين كيلو متر تقريباً .
قال الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" (12/267) في تقدير السفر :
" الذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك يقدر بنحو ثمانين كيلو
تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة ، وهكذا الطائرات ، وفي السفن والبواخر ، هذه
المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا ، وتعتبر سفرا في العرف فإنه المعروف بين المسلمين
، فإذا سافر الإنسان على الإبل ، أو على قدميه ، أو على السيارات ، أو على الطائرات
، أو المراكب البحرية ، هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر " اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (8/90) :
عن مسافة القصر ، وهل لسائق الأجرة الذي يذهب أكثر من ثلاثمائة
كيلو متر أن يصلي الصلاة قصر ا؟
فأجابت :
مقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبا على رأي
جمهور العلماء ، ويجوز لسائق سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصرا ؛ إذا كان يريد
قطع المسافة التي ذكرناها في أول الجواب أو أكثر منها اهـ .
وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة ، بل المرجع
في ذلك إلى العرف ، فما عده الناس في العرف سفراً فهو السفر الذي تترتب عليه
الأحكام الشرعية كالجمع بين الصلاتين والقصر والفطر للمسافر .
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (24/106) : وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ
جَعَلَ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ مَشْرُوعًا فِي جِنْسِ السَّفَرِ وَلَمْ يَخُصَّ
سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ . وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص381) عن مقدار
المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة وهل يجوز الجمع دون قصر ؟
فأجاب :
المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة
وثمانين كيلو مترا ، وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ
ثمانين كيلو مترا ، وما قال الناس عنه : إنه ليس بسفر ، فليس بسفر ولو بلغ مائة
كيلو متر .
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وذلك
لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم
يحدد مسافة معينة .
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ
ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . رواه مسلم (691) .
وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب .
ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد ؛
لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين ، فلا بأس به إن شاء الله تعالى ، أما
مادام الأمر منضبطا فالرجوع إلى العرف هو الصواب اهـ
والله اعلم.