صفــــة الحــــج وأحكامــــة ( 3 )
* فدية
الأذى يخير فيها بين ثلاثة أشياء:
1- صيام ثلاثة أيام.
2- أو يطعم ستة
مساكين لكل مسكين نصف صاع، من بر أو أرز أو تمر أو نحوها، أو وجبة طعام لكل مسكين
حسب العرف والعادة.
3- أو يذبح شاة.
قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ
مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ
صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (البقرة/196).
يجزئ الصيام في كل مكان، أما الإطعام
والذبيحة فلفقراء مكة.
* من فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً، أو
ناسياً، أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية، وعليه أن يتخلى عن المحظور فوراً، ومن
فعلها متعمداً لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، ومن فعلها متعمداً بلا عذر ولا
حاجة فعليه الفدية مع الإثم.
* من قتل صيداً برياً متعمداً وهو محرم: فإن
كان له مثل من النعم خُيِّر بين إخراج المثل يذبحه ويطعمه مساكين الحرم، أو يقوَّم
المثل بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين
يوماً، وإن كان الصيد ليس له مثل يقوَّم الصيد بدراهم، ثم يخير بين الإطعام
والصيام.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ
مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً
بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ
صِيَاماً) (المائدة/95).
* فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة، فإن
لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن كان الجماع بعد التحلل
الأول فكفدية الأذى، والمرأة كالرجل في ذلك إلا إن كانت مكرهة.
* فدية من
وقع على امرأته في العمرة قبل السعي أو التقصير فدية الأذى.
* يحرم على
المحرم والحلال قطع شجر حرم مكة وحشيشه إلا الإذخر، وما زرعه الآدمي، ولا فدية فيه،
كما يحرم قتل صيد الحرم، فإن فعل فعليه الفدية.
ويحرم صيد حرم المدينة، وقطع
شجره، ولا فدية فيه، لكن يعزر من صاده ويأثم، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف،
وليس في الدنيا حرم إلا هذان الحرمان.
* حدود حرم المدينة:
من الشرق الحرة
الشرقية، ومن الغرب الحرة الغربية، ومن الشمال جبل ثور خلف جبل أحد، ومن الجنوب جبل
عير وبسفحه الشمالي وادي العقيق.
* من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفد فدى
مرة واحدة، بخلاف صيد، ومن كرر محظوراً من أجناس بأن حلق رأسه، ومس طيباً فدى لكل
جنس مرة.
* يحرم عقد النكاح حال الإحرام ولا يصح، ولا فدية فيه، وتصح
الرجعة.
* من ترك واجباً من واجبات الإحرام فعليه دم.
* من يجب عليه
الهدي:
يجب الهدي على المتمتع والقارن إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، وهو:
شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن لم يجد الهدي أو عجز عنه، صام ثلاثة أيام في
الحج قبل عرفة أو بعدها، ويكون آخرها يوم الثالث عشر وهو الأفضل وسبعة إذا رجع إلى
أهله، أما المفرد فلا هدي عليه.
قال الله تعالى: (...فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ
عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)
(البقرة/196).
* كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم ذبحاً وتفريقاً، وفدية
الأذى، واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وُجد سببه، وجزاء الصيد في الحرم لمساكين
الحرم، ويجزئ الصيام في كل مكان.
* هدي التمتع والقران يسن أن يأكل منه
ويهدي ويطعم منه فقراء الحرم.
* المحصر يجب عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي
ثم يحلق، فإن لم يجد هدياً حل ولاشيء عليه
فدية الصيد:1- الصيد الذي له مثل من
النعم مثل النعامة فيها بدنة، وحمار الوحش، وبقرته، والوعل، والأيل فيه بقرة، وفي
الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة، وفي الأرنب
عناق، وفي الحمامة وأشباهها شاة، وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي
الخبرة.
2- الصيد الذي لا مثل له يقوَّم الصيد بدراهم ويشتري بها طعاماً،
ويعطي مداً لكل مسكين، أو عدل ذلك صياماً.
* أقسام الدماء في
الحج:
1- دم التمتع والقران، يأكل منه الحاج ويهدي ويطعم الفقراء.
2- دم
الفدية لمن فعل شيئاً من محظورات الإحرام كحلق الرأس، أو لبس المخيط
ونحوهما.
3- دم الجزاء لمن قتل الصيد البري المأكول.
4- دم الإحصار
لمن حبس عن إتمام النسك، أو عن البيت، ولم يشترط.
5- دم الوطء إذا وطئ قبل
أن يحل.
6- دم جبران لمن ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة.
وهذه
الدماء الخمسة الأخيرة لا يأكل منها، بل يذبحها ويطعمها فقراء مكة.
* حكم نقل
اللحوم خارج الحرم:
ما يذبحه الحجاج ثلاثة أنواع:
1- هدي التمتع أو
القران يذبح في الحرم، ويأكل منه، ويطعم الفقراء، وله نقله خارج الحرم.
2-
ما يذبح داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لأذى، أو ترك واجب، أو فعل محظور فهذا كله
لفقراء الحرم ولا يأكل منه.
3- ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصار، أو فدية
جزاء أو غيرهما فهذا يوزع حيث ذبح، وله نقله إلى مكان آخر ولا يأكل منه.
- أنواع
النسك
* الأنساك ثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد.1- صفة التمتع: أن يحرم
بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها في عامه، وصفة
النطق به: (لبيك عمرة).
2- صفة القران: أن يحرم بالعمرة والحج معاً، أو يحرم
بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه، وصفة النطق به: (لبيك عمرة وحجا)، ويجوز لمن كان
معذوراً أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها كمن أصابها الحيض
مثلاً.
3- صفة الإفراد: أن يحرم بالحج مفرداً، وصفة النطق به: (لبيك حجاً)،
وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه،
والقران أفضل من الإفراد، والتمتع أفضل منهما.
* أفضل الأنساك:
ينبغي لكل حاج
أن يحج متمتعاً، والتمتع أفضل الأنساك وأولاها؛ لأنه الذي أمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم أصحابه به، وعزم عليهم أن يحلوا في حجة الوداع إلا من ساق الهدي، والتمتع
أيسر الأنساك وأسهلها، وأكثرها عملاً.
* إذا أحرم الإنسان قارناً أو مفرداً
فالأولى أن يقلب نسكه إلى عمرة ليصير متمتعاً ولو بعد أن طاف وسعى إذا لم يسق معه
الهدي، فيقصِّر ويحل اتباعاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من ساق الهدي
فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر.
* إذا أحرم المسلم بالحج
أو العمرة قصد مكة ملبياً، ويسن دخوله من أعلاها إن كان أرفق لدخوله، وأن يغتسل إن
تيسر، ويدخل المسجد الحرام من أي جهة شاء، فإذا أراد دخول المسجد الحرام قدم رجله
اليمنى، ثم قال ما يقال عند دخول المساجد: ((باسم الله، والصلاة والسلام على رسُول
الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك)). أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن السني
.
((أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسُلطانه القديم، من الشيطان
الرجيم)). أخرجه أبو داود .
* إذا دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف مباشرة إلا
أن يكون وقت فريضة فيصليها ثم يطوف.
* يبدأ المعتمر عمرة مفردة، أو عمرة
تمتع بطواف العمرة، ويبدأ القارن والمفرد بطواف القدوم، وهو سنة ليس
بواجب.
* التحلل من النسك يكون: إما بإتمام النسك، أو التحلل لعذر إن اشترط،
أو الحصر.